كتبها و حللها : احمد محمد حسونة
تنص المادة ٩٦ من الدستور المصري لعام ٢٠١٤ على
” لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. “
تنص المادة ٣٨١ من لائحة مجلس النواب الجديدة على
” مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص يقدم الاقتراح باسقاط العضوية في الاحوال المنصوص عليها في المادة (96) من الدستور الى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من خمس اعضاء المجلس على الاقل، وعلى الرئيس بعد ان يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية في الطلب، ان يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح اسقاط العضوية عنه.
ويدرج طلب اسقاط العضوية في جدول اعمال اول جلسة تالية لاحالته للجنة اللشئون الدستورية والتشريعية، او لجنة القيم بحسب الاحوال.
ولا يجوز في جميع الاحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم باسقاط العضوية. “.
– ومن هنا نجد ان توفيق عكاشة عضو مجلس النواب قد تم إحالته الى لجنة القيم وبالنظر الى باب لجنة القيم بالائحة الداخلية لمجلس النوب نجد الآتي
المادة ٢٦
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية، او المبادىء الاساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، وذلك كله طبقا لاحكام الدستور او القانون او هذه اللائحة.
– ومن هنا يجب تحديد اولا ما اذا كانت مقابلة السفير الاسرائيلي تندرج تحت مخالفة القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية او المبادئ الاساسية السياسية او الاقتصادية للمجتمع المصري
وبالنظر الى معاهدة كامب ديفيد خاصة الملحق الثالث بها لوجدنا الآتي
ملحق (3)
مبروتوكول بشأن علاقات الطرفين
المادة الأولى
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وتبادل السفراء عقب الانسحاب المرحلي.
المادة الثانية
العلاقات الاقتصادية والتجارية
1- يتفق الطرفان على إزالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي القائمة في وجه العلاقات الاقتصادية العادية، وإنهاء المقاطعة الاقتصادية لأي منهما وذلك عقب إتمام الانسحاب المرحلي
2- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما.
المادة الثالثة
العلاقات الثقافية
1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات ثقافية عادية بعد إتمام الانسحاب المرحلي
2- يتفق الطرفان على أن التبادل الثقافي في كافة الميادين أمر مرغوب فيه وعلى أن يدخلا في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إتمام الانسحاب المرحلي بغية عقد اتفاق ثقافي.
المادة الرابعة
حرية التنقل
1- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف لمواطني وسيارات الطرف الآخر بحرية الانتقال إلى إقليمه والتنقل داخله وذلك طبقا للقواعد العامة التي تطبق على مواطني وسيارات الدول الأخرى. ويمتنع كل طرف عن فرض قيود ذات طابع تمييزي على حرية تنقل الأشخاص والسيارات من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخر
2- كما يسمح بالدخول دون إعاقة إلى الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية وذلك على أساس تبادلي وغير ذي طابع تمييزي
المادة الخامسة
التعاون في سبيل التنمية وعلاقات حسن الجوار
1- يقر الطرفان أن هناك مصلحة متبادلة في قيام علاقات حسن الجوار ويتفقان على النظر في سبل تنمية تلك العلاقات
2- يتعاون الطرفان في إنماء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويوافق كل منهما على النظر في المقترحات التي قد يرى الطرف الآخر التقدم بها تحقيقا لهذا الغرض
3- يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع كل طرف عن الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر.
المادة السادسة
النقل والمواصلات
1- يقر الطرفان بأن الحقوق والمزايا والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطيران التي يكونان من أطرافها تنطبق على كل منهما، وبصفة خاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للطيران المدني لعام 1944 (“اتفاقية شيكاغو”) والاتفاق الدولي بشأن خدمات النقل الجوي لعام 1944.2- عقب إتمام الانسحاب المرحلي لا ينطبق أي إعلان لحالة الطوارئ الوطنية الذي يعلنه أحد الطرفين وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو في مواجهة الطرف الآخر على أساس تمييزي
3- توافق مصر على أن المطارات الواقعة بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ التي سوف تخليها إسرائيل يكون استخدامها للأغراض المدنية فحسب بما في ذلك إمكان استخدامها تجاريا بواسطة كافة الدول
4- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك لغرض إبرام اتفاق طيران مدني
5- يقوم الطرفان بإعادة فتح الطرق وخطوط السكك الحديدية بين بلديهما وصيانتها، كما ينظران في إقامة طرق وسكك حديدية إضافية. كما يتفق الطرفان أيضا على إقامة وصيانة طريق بري بين مصر وإسرائيل والأردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية وسلامة مرور الأشخاص والسيارات والبضائع بين مصر والأردن وذلك على نحو لا يمس بالسيارة على الجزء من الطريق الذي يقع داخل إقليم كل منهما
6- عقب إتمام الانسحاب المرحلي تقام بين الطرفين وسائل اتصالات بريدية وتليفونية وتلكس وصور بالراديو ومواصلات سلكية ولا سلكية وخدمات نقل الإرسال التليفزيوني عن طريق الكابلات والراديو والأقمار الصناعية وذلك وفقا للاتفاقيات واللوائح الدولية المنطبقة
7- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف بالدخول المسموح به عادة إلى موانيه لسفن وبضائع الطرف الآخر، وذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو القادمة منه بنفس الشروط المطبقة بصفة عامة على سفن وبضائع الدول الأخرى. وسوف ينفذ حكم المادة 5 من معاهدة السلام عقب تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة
المادة السابعة
التمتع بحقوق الإنسان
يؤكد الطرفان التزامهما باحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وسوف يدعمان هذه الحقوق والحريات وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
المادة الثامنة
المياه الإقليمية
مع مراعاة أحكام المادة 5 من معاهدة السلام، يقر كل طرف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البريء في مياهه الإقليمية طبقا لقواعد القانون الدولي.
وبالنظر الى الهرم التشريعي نجد ان المعاهدات الدولية تأتي في نفس مرتبة القانون وهذا يعني أن المعاهدات الدولية أسمى من اللوائح اذا تعتبر معاهدت كامب ديفيد مُفسرة بان التعامل مع دولة اسرائيل لا تسقط على اثرها العضوية البرلمانية وهذا لان العضو البرلماني شخصية عامة يستطيع مقابلت السفراء و الوزراء و غيرهم و ذلك لمصلحة البلاد
ومن هذا نجد ان ما قام به مجلس النواب من محاولات لاسقاط عضوية النائب
هذا وبعد إسقاط عضوية النائب فلن يستطيع العودة مرة اخرى وذلك لانه لا رقابة على قرارات مجلس النواب وهذا ايماءً لي مبداء الفصل بين السلطات فلا يجوز للسلطة القضائية الرقابة على السلطة التشريعية
وهذا وان نص المادة ١٠٧ من الدستور المصري تنص على
“تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.”
و صحة العضوية هنا لا يقصد بها إسقاط العضوية وذلك لان إسقاط العضوية تأتي في مرحلة تخضع لسلطة المجلس وليس القضاء ولا طعن فيها
هذا وسيتم اعلان خلو المقعد ويتم الدعوى لانتخابات برلمانية على مقعد الدائرة التي تم إسقاط عضوية العضو توفيق عكاشة فيها
والذي معه لا يحق للعضو توفيق عكاشة الترشح مره اخرى في نفس الفصل التشريعي